للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن سالم بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادى بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يرادَّنى البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا قال عبد اللَّه: فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أنى قد غبنته بأنى سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقنى إلى المدينة بثلاث ليال، فإن قوله: فلما وجب بيعى وبيعه رأيت أنى قد غبنته الخ فإنه ظاهر فى أن ابن عمر رأى الغبطة فى القرب من المدينة مع أن البائع قد يرى الغبطة فى الأرض البعيدة لمعنى غير المعنى الذى نظر إليه ابن عمر رضى اللَّه عنهما كما أنه ليس فيه نص على أن ابن عمر لم يترك فرصة لعثمان ليختار فى المجلس، وعثمان رضى اللَّه عنه أحد الأئمة الأعلام الوقافين عند سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، الخبراء بالتجارة، فلا تقع معه مبايعة فيها مخالفة لهدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.

٢ - أن لكل واحد من المتبايعين قطع خيار المجلس بموافقة صاحبه على قطع الخيار.

٣ - أنه لا يحل لأحد المتبايعين إذا أحس بندم صاحبه على الصفقة أن يعجل بقطع خيار المجلس ليفوت على صاحبه الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>