متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب والسنة اهـ وكان ابن عباس رضى اللَّه عنهما يفتى فى أول الأمر بجواز التفاضل فى الصرف وأن الربا لا يكون إلا فى النسيئة أى فى تأخير أحد العوضين فى الصرف أما إذا كان يدا بيد فلا تضر الزيادة والتفاضل وكان يستند فى ذلك إلى ما سمعه من أسامة بن زيد رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قال:"لا ربا إلا فى النسيئة" وفى لفظ لمسلم: الربا فى النسيئة قال الحافظ فى الفتح: ولمسلم من طريق عبيد اللَّه بن أبى يزيد وعطاء جميعا عن ابن عباس "إنما الربا فى النسيئة" زاد فى رواية عطاء: ألا إنما الربا وزاد فى رواية طاوس عن ابن عباس "لا ربا فيما كان يدا بيد" وروى مسلم من طريق أبى نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب له فلا يفتيكموه" وله من وجه آخر عن أبى نضرة "سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، فإنى لقاعد عند أبى سعيد فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فذكر الحديث، قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه" ثم قال الحافظ: والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه اهـ وقد روى البخارى من طريق أبى المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضى اللَّه عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول: هذا خير منى فكلاهما يقول: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينا" قال الحافظ فى الفتح: البيع كله إما بالنقد أو بالعرض حالا أو مؤجلا فهى أربعة أقسام: