فبيع النقد إما بمثله وهو المراطلة، أو بنقد غيره وهو الصرف، وبيع العرض بنقد يسمى النقد ثمنا والعرض عوضا وبيع العرض بالعرض يسمى مقابضة والحلول فى جيع ذلك جائز، وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخرا فلا يجوز، وإن كان العرض جاز، وإن كان العرض مؤخرا فهو السلم، وإن كانا مؤخرين فهو بيع الدين بالدين وليصر بجائز اهـ وليس حديث ابن عباس عن أسامة "إنما الربا فى النسيئة" بنص على أنه لا ربا فى التفاضل والزيادة لأن جواز التفاضل إنما يؤخذ منه بطريق المفهوم لا بطريق المنطوق وقد تكاثرت الروايات الصحيحة الصريحة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بتحريم ربا الفضل بل هو المتبادر صراحة من لفظة الربا ولا شك أن العمل بالمنطوق مقدم على العمل بالمفهوم ولاسيما فى مثل هذا المقام، وظاهر ما سقناه فى هذا البحث من قصة أبى سعيد مع ابن عمر وابن عباس رضى اللَّه عنهم تدل على رجوع ابن عمر وابن عباس إلى العمل بحديث أبى سعيد ونحوه.