للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المفردات]

" إذا يبس" أى إذا جف.

"فنهى عن ذلك" أى فحرم بيع الرطب بالتمر.

[البحث]

قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث سعد بن أبى وقاص: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، قال: "فلا إذا" ويروى: نهى عن ذلك. مالك، والشافعى، وأحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والدارقطنى، والبيهقى، والبزار كلهم من حديث زيد أبى عياش أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت فقال: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك وذكر الحديث، وفى رواية لأبى داود والحاكم مختصرة: نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. وذكر الدارقطنى فى العلل: أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد وافقوا مالكا على إسناده، وذكر ابن المدينى: أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد اللَّه بن يزيد عن زيد أو عياش، قال: وسماع أبى من مالك قديم، قال فكأن مالكا كان علقه عن داود ثم لقى شيخه فحدثه به، فحدث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه، ورواه البيهقى من حديث ابن وهب عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن أبى سلمة عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا، وهو مرسل قوى، وقد أعله جماعة منهم الطحاوى، والطبرى، وأبو محمد ابن حزم وعبد الحق

<<  <  ج: ص:  >  >>