ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين، والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل أعجل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر اهـ وقوله فى السند: عبد اللَّه بن رومان يظهر أنه عبد اللَّه ابن دينار. وقال الدارقطنى: ثنا على بن محمد المصرى نا سليمان بن شعيب الكيسانى ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
ثنا على بن محمد نا مقدام بن داود نا ذؤيب بن عمامة نا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة اهـ وقد رواه الحاكم فى المستدرك من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد غلط البيهقى الدارقطنى والحاكم وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذى ورواه ابن عدى فى الكامل وأعله بموسى بن عبيدة ونقل تضعيفه عن أحمد قال: فقيل لأحمد: إن شعبة يروى عنه قال: لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يرو عنه. وقد رواه عبد الرزاق فى مصنفه من طريق إبراهيم بن أبى يحيى الأسلمى عن عبد اللَّه بن دينار به وإبراهيم ابن أبى يحيى الأسلمى ضعيف. وقال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: روى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الحاكم