للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - عن زيد بن ثابت رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. ولمسلم: رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا.

[المفردات]

" الرخصة" هى فى اللغة السهولة وفى الاصطلاح: تخفيف الحكم الأصلى دون إبطال العمل به والمراد هنا أن اللَّه تعالى خفف وسهل للمسلمين فأجاز لهم العرايا واستثناها من المزابنة والربا فلم يحرمها على المسلمين تسهيلا وتخفيفا ورحمة.

"العرايا" هى جمع عرية كقضايا جمع قضية والعرية: هى النخلة يهب مالكها ثمرتها لغيره سنة أو أكثر، قال البخارى فى صحيحه وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر اهـ المراد ببيع العرايا هو بيع ثمر العرايا

<<  <  ج: ص:  >  >>