للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وبيع الأصول" أى بيع بساتين النخل وغيرها فتباع الأشجار تبعا لأصلها إلا أنه إذا حصل البيع بعد تأبير النخل فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع.

"والثمار" أى وبيع ثمار الشجر وأنه لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها.

"بخرصها" أى بمقدار ما عليها من الرطب تخمينا وحزرا فالخرص بفتح الخاء هو التخمين والحزر والحدس والتقدير بالظن.

[البحث]

حديث الترخيص فى العرايا واستثنائها من الربا والمزابنة أورده البخارى بعدة ألفاظ فساق من طريق ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع التمر بكيل، إن زاد فلى وإن نقص فعلىَّ قال: وحدثنى زيد بن ثابت: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى العرايا بخرصها، وأخرج من طريق سالم عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا التمر بالتمر قال سالم: وأخبرنى عبد اللَّه عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص فى غيره. وساق من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت رضى اللَّه عنهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، وساق من طريق سهل بن أبى حثمة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص فى العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وفى لفظ: إلا أنه رخص فى العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. وساق من طريق نافع عن ابن عمر عن

<<  <  ج: ص:  >  >>