للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيد بن ثابت رضى اللَّه عنهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا. أما مسلم فقد أخرجه بعدة ألفاظ منها ما رواه عن شيخيه يحيى بن يحيى وابن نمير من طريق سالم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر قال ابن عمر: وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى بيع العرايا، زاد ابن نمير فى روايته: أن تباع -وفى رواية لمسلم من طريق سالم عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر. وقال سالم: أخبرنى عبد اللَّه عن زيد بن ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رخص بعد ذلك فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص فى غير ذلك. وأورد من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص لصاحا العرية أن يبيعها بخرصها من التمر. وفى لفظ من طريق نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يحدث أن زيد بن ثابت حدثه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وفى لفظ من طريق هشيم عن يحيى بن سعيد عن نافع بمثله غير أنه قال والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا. وفى لفظ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر حدثنى زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى بيع العرية بخرصها تمرا. قال يحيى: العرية أن يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا وفى لفظ لمسلم كذلك من طريق نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى العرايا أن تباع بخرصها كيلا وفى لفظ لمسلم: أن تؤخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>