للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة" متفق عليه.

[المفردات]

" فيما دون خمسة أوسق" أى إن هذه الرخصة فى بيع العرايا بخرصها كيلا من التمر إنما تكون فيما دون خمسة أوسق وقد تقدم فى مفردات الحديث الثانى عشر من كتاب الزكاة أن الوسق بفتح الواو وسكون السين هو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد الحفنة بكفى الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما.

"أو فى خمسة" أو هنا للشك من الراوى.

[البحث]

قال البخارى رحمه اللَّه فى باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب أو الفضة من كتاب البيوع حدثنا عبد اللَّه بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا وسأله عبيد اللَّه بن الربيع: أحدثك داود عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ " قال: نعم. وقال مسلم رحمه اللَّه: حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك: حدثك داود بن الحصين عن أبى سفيان (مولى ابن أبى أحمد) عن أبى هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>