للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يشك داود قال خمسة أو دون خمسة) قال: نعم. وقال البخارى "فى باب الرجل يكون له تمر أو شرب فى حائط أو فى نخل" من كتاب الشرب أو المساقاة من صحيحه: حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: رخص النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فى بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو فى خمسة أوسق. شك داود فى ذلك اهـ وهذا التردد من الراوى فى المقدار الذى رخص فيه فى العرايا يفيد أنه لا شبهة فى بيع العرايا بخرصها بتمر فى أقل من خمسة أوسق وأن الاحتياط أن لا يصل إلى خمسة أوسق فإذا وصل إلى خمسة أوسق فلا ينبغى الحكم ببطلانه لاحتمال أن يكون الأصل خمسة أوسق.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن الرخصة فى بيع العرايا بخرصها من التمر مقصور على ما دون خمسة أوسق.

٢ - وأنه لا يجوز أن يتجاوز خمسة أوسق أبدا.

٣ - وأنه لا ينبغى الحكم يبطلان البيع فى خمسة أوسق.

<<  <  ج: ص:  >  >>