للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفى رواية "وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها".

[المفردات]

" حتى يبدو" أى حتى يظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>