للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"صلاحها" أى حمرتها أو صفرتها فى ثمر النخل والسواد أو البياض فى العنب والاشتداد أو البياض فى الحب والسنبل.

"والمبتاع" أى والمشترى.

"وفى رواية" أى لمسلم عن عبد اللَّه بن دينار رحمه اللَّه.

"وكان" أى ابن عمر رضى اللَّه عنهما.

"عن صلاحها" أى صلاح الثمار.

"عاهتها" أى آفتها والمراد أمراض الثمرة من الدُّمَان والقُشام وسائر عيوب الثمرة. والدمان فسره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. والقشام هو مرض يصيب الثمرة حتى لا ترطب وقال الأصمعى: هو أن ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحا. وقيل: هو أكال يقع فى الثمر. هذا وثمر النخل ما دام أخضر يسمى بلحا، فإذا تلون إلى الحمرة أو الصفرة يسمى بسرا، وإذا خلص لونه فهو زهو ثم إذا أدرك ونضج يسمى رطبا. فإذا جف ويبس فهو تمر. والحصرم من العنب كالبلح. والزبيب كالتمر.

[البحث]

حرص الإسلام على حفظ أموال الناس وصيانتها وعدم أكلها بالباطل، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها من هذا القبيل فإنه يحفظ البائع من أكل مال أخيه بالباطل ويحفظ المشترى فلا يضيع ماله ولا يساعد البائع على أكل المال بالباطل، وقد أخرج البخارى رحمه اللَّه حديث النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها من عدة طرق بعدة ألفاظ

<<  <  ج: ص:  >  >>