للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففى لفظ من طريق سالم بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها. وفى لفظ للبخارى ومسلم عن جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب. وفى لفظ معلق عن الليث عن أبى الزناد من طريق سهل بن أبى حثمة عن زيد بن ثابت رضى اللَّه عنه قال: كان الناس فى عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك: "فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم، وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد اللَّه: رواه على بن بحر، حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبى الزناد عن عروة عن سهل عن زيد اهـ وفى لفظ عن أنس رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد اللَّه يعنى حتى تحمر. وفى لفظ عن أنس رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار. وفى لفظ عن أنس رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، فقال: أرأيت إذا منع اللَّه الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه. قال الليث حدثنى يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>