للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث جابر رضى اللَّه عنه قال: نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وفى لفظ للبخارى ومسلم من حديث أنس رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع ثمر التمر حتى تزهو فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم تستحل مال أخيك. قال الحافظ فى الفتح: قال الداودى الشارح: قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث، وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان فى أول الأمر ثم ورد الجزم بالنهى كما بينه حديث ابن عمر وغيره. قلت: وكأن البخارى استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهى وحديث ابن عمر التصريح بالنهى، وحديث أنس وجابر بيان الغاية التى ينتهى إليها النهى اهـ وقد أخرج مسلم عن ابن عمر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى. وفى لفظ عنه رضى اللَّه عنه: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال: يبدو صلاحه حمرته وصفرته. وفى لفظ: فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته. هذا وقوله فى حديث زيد بن ثابت: وأخبرنى خارجة بن زيد بن ثابت. قال الحافظ فى الفتح: القائل هو أبو الزناد.

[ما يفيده الحديث]

١ - النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>