للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وعن أبى سعيد رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) أخرجه السبعة.

[المفردات]

(واجب أى فرض).

(محتلم) أى بالغ مدرك وإن لم يحصل منه احتلام بالفعل.

[البحث]

هذا الحديث له طرق كثيرة وقد رواه الجماعة أيضًا عن عبد اللَّه ابن عمر بلفظ: (إذا جاء أحدًا إلى الجمعة فليغتسل) وعد ابن مندة من رواه عن نافع فبلغوا فوق ثلاثمائة نفس، وعد من رواه من الصحابة غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشربن صحابيًا، قال الحافظ: وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا، وفى رواية لمسلم: (إذا أراد أحدًا أن يأتى الجمعة فليغتسل) وروى الشيخان أيضًا عن أبى هريرة أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (حق على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده) وقد بين فى الروايات الآخر أن هذا اليوم هو يوم الجمعة.

وروى الشيخان أيضًا عن ابن عمر أن عمر (بينا هو قائم فى الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: آية ساعة هذه؟ فقال: إنى شغلت فلم أنقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت! فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأمر بالغسل) والرجل هو عثمان بن عفان

<<  <  ج: ص:  >  >>