للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضى اللَّه عنه، وهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بوجوب الغسل يوم الجمعة على كل بالغ يذهب لصلاة الجمعة، ولا يعارضها ما روى عن سمرة بن جندب رضى اللَّه عنه أن نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل) فإن هذا الحديث معلول قال البزار وغيره: إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وقيل لم يسمع منه شيئًا وإنما يحدث من كتابه، فلا يقوى حديث سمرة هذا على معارضة المتفق عليه المجمع على صحته، وأما ما أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أن الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) فقد قال الحافظ فى الفتح: ليس فيه نفى الغسل، وأما ما روى فى بعض طرق حديث أبى سعيد (غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه) متفق عليه، فإن عطف ما ليس بواجب وهو السواك والطيب على الغسل لا يدل على نفى وجوب الغسل إذ أن دلالة الاقتران ضعيفة ولا سيما بجنب مثل هذه الأحاديث وقد قال ابن الجوزى: إنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لا سيما لم يقع التصريح بحكم المعطوف، وقال ابن المنير: لم ينفع دفع الوجوب بعطف ما ليس بواجب عليه لأن للقائل أن يقول: خرج بدليل فبقى ما عداه على الأصل.

هذا وقد حكى الخطابى وغيره الاجماع على أن الغسل ليس شرطًا فى الصلاة وأنها تصح بدونه انتهى، ولهذا صلى عثمان الجمعة، وإنما فى تركه الاثم مع عدم العذر.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن غسل الجمعة واجب غير شرط على كل بالغ مدرك

<<  <  ج: ص:  >  >>