للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - وعن ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع" متفق عليه.

[المفردات]

" ابتاع" أى اشترى.

"أن تؤبر" أى أن تلقح والتأبير والتلقيح هو أن يذر طلع ذكر النخيل على طلع الإناث بعد أن تتشقق وقد يوضع بعض أعواد من طلع الذكر فى طلع الأنثى ثم تربط برباط خفيف من الخوص. وتختلف أنواع النخيل فى حاجتها إلى سرعة التأبير ومقداره فبعضها يكون بعد ثلاثة أيام أو أربعة من تشقق طلع الأنثى (الكفرى) وبعضها قد يصبر إلى عشرة أيام. كما أن بعضها يضره كثرة ما قد يذر عليها من طلع الذكر. وأصل مادة التأبير تدور على معنى الإصلاح.

"إلا أن يشترط المبتاع" أى إلا أن يشترط المشترى فى عقد البيع أن تكون الثمرة له ويوافقه على هذا الشرط البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>