للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البحث]

روى البخارى ومسلم واللفظ لمسلم من طريق سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذى باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذى باعه إلا أن يشترط المبتاع. وفى لفظ لمسلم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وفى لفظ لمسلم أيضا من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما نخل اشترى أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذى أبرها إلا أن يشترط الذى اشتراها. وفى لفظ له أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذى أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. قال البخارى رحمه اللَّه: باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل ثم أورد لفظ حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ثم قال: الممر والسقى حتى يرفع وكذلك رب العرية. قال الحافظ فى الفتح: وهذا كله من كلام المصنف استنبطه من الأحاديث المذكورة فى الباب وتوهم بعض الشراح أنه بقية الحديث المرفوع فوهم فى ذلك وهما فاحشا. وقال ابن المنير: وجه دخول هذه الترجمة فى الفقه التنبيه على إمكان اجتماع الحقوق فى العين الواحدة، هذا له الملك وهذا له الانتفاع. وهو مأخوذ من استحقاق البائع الثمرة دون الأصل فيكون له حق الاستطراق لاقتطافها فى أرض مملوكة لغيره، وكذلك صاحب العرية اهـ

[ما يفيده الحديث]

١ - أن ثمرة نخل البستان المبيع تكون للبائع إذا وقع عقد البيع بعد التأبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>