"والقرض" قال فى القاموس: والقرض ويكسر: ما سلفت من إساءة أو إحسان، وما تعطه لتقضاه. وقال: وأقرضه أعطاه قرضا وقطع له قطعة يجازى عليها اهـ ويطلق الاستقراض على الاستدانة وهو أن يستدين شخص مالا من آخر ليؤديه له.
"والرهن" هو فى اللغة الثبوت والدوام يقال: ماء راهن أى راكد ونعمة راهنة أى دائمة. وفيل هو الحبس لقوله تعالى:{كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} أى محبوسة. والقولان متقاربان لأن المحبوس ثابت فى مكان لا يزايله. وقال فى القاموس: الرهن: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك اهـ وعرفه الفقهاء بأنه جعل عين مالية وثيقة بدين أو عين مضمونة للاستيفاء منها أو من ثمنها عند الحاجة. ولعل المصنف جمع أبواب السلم والقرض والرهن معا لقلة الأحاديث الواردة فيها ولما لها من تعلق بعضها ببعض.
"قدم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة" أى جاء -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المدينة مهاجرا.
"وهم يسلفون" أى وأهل المدينة من الأوس والخزرج وغيرهم يتعاملون بالسلف أى بالسلم أى يعطون الثمن فى الحال ويأخذون السلعة فى المآل اهـ.
"السنة والسنتين" إلى مدة سنة أو مدة سنتين يعنى يدفعون المال إلى من يتعاملون معه بالسلم ويكون تسليم الثمار مؤجلا إلى سنة أو إلى سنتين بعد تسليم الثمن.