"فى ثمر" قال الصنعانى فى سبل السلام: روى بالمثناة والمثلثة اهـ. ولا شك أن رواية الثمر بالثاء وفتح الميم أعم من رواية التاء وسكون الميم وإن كان الذى وقفت عليه فى صحيح البخارى ومسلم كله بالتاء والميم الساكنة.
"كيل معلوم" أى مقدار محدد من الكيل مع ضبط نوع الكيل أيضا كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصر، وحتى إذا اختلفت مكاييل هذه الجهات فإنه يجب تحديد نوع الكيل الذى يقصد التعاقد عليه منها وهذا كله فيما يكال.
"ووزن معلوم" أى أو وزن معلوم يعنى فيما يوزن، ولابد من تحديد نوع الوزن كذلك إذا اختلفت أنواعه، وهذا أيضا فيما يوزن.
"إلى أجل معلوم" أى إلى وقت محدد.
"وللبخارى" أى من حديث ابن عباس رضى اللَّه عنهما.
"فى شئ" أى بدل قوله فى الراوية المتفق عليها: فى تمر. والشئ يشمل المار وغيرها كالحنطة والشعير والتمر والزيت.
[البحث]
لم تعرف الإنسانية نظاما ماليا أدق، وأشمل، واكمل، وأبقى، وأنقى من نظام الإسلام، ولم تعرف ما يدانيه، ولا ما يقاربه، والإسلام يجعل المال قياما للناس كما جعل الدين لهم قياما حيث يقول اللَّه عز وجل:{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} ويقول: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} فلا قيام للمجتمع الصالح الا بصيانة الدين وطيب المال، وقد أنزل اللَّه تبارك وتعالى