للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأذى والضرر عنهم وسدًّا لحاجتهم فاستثنت بيع العرايا لمَّا حرمت الربا والمزابنة، وشرعت كذلك نظام السلم واستثنته من قاعدة منع بيع الإنسان ما ليس عنده كما شرعت المضاربة وألوانا من الشركات وفيها وفى السلم أبواب واسعة لاستثمار الأموال أحسن استثمار دون مضرة تلحق أحد الطرفين، فلم تجعل الفائدة لأحد المتعاقدين والخسارة على أحدهما كالربا. وبمقارنة المعاملات المشروعة بالمعاملات المحرمة يتضح أن هذا التشريع هو تشريع العليم الحكيم الخبير. ولم تحرم الشريعة شيئا إلا لدفع ما فيه من الأذى والمفاسد، ولم تبح شيئا إلا وفيه ما لا يحصى من المصالح والمنافع والفوائد، وذلك كله فى إطار قاعدة شرعية مطردة وهى أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه لا ضرر ولا ضرار. وقد عنون المصنف رحمه اللَّه لثلاثة أبواب وهى السلم والقرض والرهن. هذا واللفظ الذى ساقه المصنف هنا هو لفظ مسلم أما البخارى فلفظه من حديث إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبى نجيح عن عبد اللَّه بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة والناس يسلفون فى الثمر العام والعامين أو قال: عامين أو ثلاثة شك إسماعيل- فقال: "من سلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم" ثم أورده من طريق ابن عيينة بنفس السند عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قدم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاثة فقال: من أسلف فى شئ ففى كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم" وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن أبى نجيح عن عبد اللَّه بن كثير

<<  <  ج: ص:  >  >>