عن أبى المنهال عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قدم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنتين والثلاث فقال:"أسلفوا فى الثمار فى كيل معلوم إلى أجل معلوم" وقال عبد اللَّه بن الوليد: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبى نجيح. وقال: فى كيل معلوم ووزن معلوم. أما مسلم رحمه اللَّه فقد أورد اللفظ الذى ساقه المصنف ثم قال: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن ابن نجيح حدثنى عبد اللَّه بن كثير عن أبى المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والناس يسلفون فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلف فلا يسلف إلا فى كيل معلوم ووزن معلوم. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان فى السلم ما يكال أو يوزن فلابد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن فلابد فيه من عدد معلوم ثم قال الحافظ: وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشئ المسلم فيه صفة تميزه عن غيره وكأنه لم يذكر فى الحديث لأنهم كانوا يعملون به وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه. وقال الحافظ فى الفتح: واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع وعلى تسليم رأس المال فى المجلس، وقال الحافظ فى الفتح: وقد روى ابن حبان والحاكم والبيهقى من حديث عبد اللَّه بن سلام فى قصة إسلام زيد بن سعنة بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة بعدها نون- أنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هل لك أن تبيعنى ثمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بنى فلأن؟ قال: "لا أبيعك من حائط مسمى، بل أبيعك أوسقا مسماة إلى أجل مسمى" وقال الحافظ فى الإصابة فى ترجمة زيد بن سعنة الحبر