للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ماكنا نسألهم عن ذلك، ثم بعثانى إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال: كان أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلفون على عهد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم نسألهم: ألهم حرث أم لا؟ . حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد اللَّه عن الشيبانى عن محمد بن أبى مجالد بهذا. وقال: فنسلفهم فى الحنطة والشعير وقال عبد اللَّه بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيبانى وقال: والزيت. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيبانى وقال: فى الحنطة والشعير والزبيب. ثم قال البخارى فى باب السلم إلى أجل معلوم حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد اللَّه أخبرنا سفيان عن سليمان الشيبانى عن محمد بن أبى المجالد قال: أرسلنى أبو بردة وعبد اللَّه بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد اللَّه بن أبى أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان يأتينا انباط من أنباط الشام فنسلفهم فى الحنطة والشعر والزيت إلى أجل مسمى. قال: قلت: أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ . قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز السلم فى المعدوم حال العقد.

٢ - يصح عقد السلم وإن لم يذكر فيه مكان قبض المسلم فيه.

٣ - جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم.

٤ - جواز السلم فى الحنطة والشعير والزبيب والتمر والزيت ونحوها.

٥ - لا يشترط أن يكون البائع فى السلم له زرع وحرث.

٦ - أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ليس من باب السلم ولا صلة له به.

<<  <  ج: ص:  >  >>