للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وعن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قلت يا رسول اللَّه إن فلانا قدم له بَزٌّ من الشام فلو بَعَثْتَ إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع" أخرجه الحاكم والبيهقى ورجاله ثقات.

[المفردات]

" فلانا" هو كناية عن شخص وقد كان يهوديا.

"بَزٌّ" قال فى القاموس: البز الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز، وحرفته البِزازة.

"نسيئة" أى دينا تعنى أن يأخذ منه الثوبين ويكون ثمنهما دينا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

"إلى ميسرة" أى يقضى ثمنهما عند ما يوسع اللَّه عليه ويتمكن من قضاء هذا الدين.

"فامتنع" أى رفض أن يبيع بثمن مؤجل.

[البحث]

هذا الحديث ليس من أحاديث السلم بل هو من أحاديث جواز شراء سلعة حاضرة بثمن مؤجل على عكس السلم، وقد أورده الترمذى فى باب ما جاء فى الرخصة فى الشراء إلى أجل قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن على ثنا يزيد بن زريع ثنا عمارة بن أبى حفصة ثنا عكرمة عن عائشة قالت: كان على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودى. فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة،

<<  <  ج: ص:  >  >>