للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا معارضة بين هذا الحديث وبين شئ من الأصول الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو ليس من باب بيع اللبن فى الضرع ولا من باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا من باب حلب الماشية بغير إذن صاحبها، بل هذا الحديث من أعظم محاسن الشريعة الإسلامية بما اشتمل عليه من الرفق بالدابة المرهونة والإِحسان إليها ودفع الضرر عنها وعن المرتهن وعن الراهن كذلك. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها فقط دون زيادة.

٢ - أن انتفاع المرتهن من العين المرهونة بقدر نفقته عليها ليس من الربا.

٣ - دقة نظام الإِسلام فى الأموال وغيرها، وبناؤه على الرحمة والإحسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>