للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الانتفاع بالعين المرهونة إنما يكون بقدر ما ينفقه المرتهن عليها وأشار إلى أن هذا المعنى قد نقله كذلك مغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعى حيث قال البخارى بعد الترجمة: وقال مغيرة عن إبراهيم: تركب الضالة بقدر علفها، وتحلب والرهن مثله اهـ قال الحافظ فى الفتح: وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة به "قوله والرهن مثله" أى فى الحكم المذكور وقد وصله سعيد بن منصور بالإسناد المذكور ولفظه "الدابة إذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها، وإذا كان لها لبن يشرب منه بقدر علفها" ورواه حماد بن سلمة فى جامعه عن حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم بأوضح من هذا، ولفظه: إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا" اهـ ولا شك أنه ما دام المرتهن لم ينتفع من العين المرهونة إلا بقدر ما ينفقه عليها لبقائها فإنه لا شبهة فى ذلك، لأنه لم ينتفع فى نظير ماله عند الراهن بشئ، وإنما صار كمن يشترى اللبن أبى يكترى الظهر من شخص ليس بينه وبينه معاملة. والمفهوم من الحديثين ومن الأثر المذكور أنه لو تكفل الراهن بنفقة المرهون عند المرتهن فإنه لا يحل للمرتهن أن يشرب من لبنه أو يركب ظهره. وعلى هذا فلا وجه ألبتة للطعن على هذا الحديث الصحيح الثابت بوجه فقول ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف فى صحتها، ويدل على نسخه حديث ابن عمر الماضى فى أبواب المظالم "لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه" انتهى. أقول: هذا القول مردود ولا وجه له بحال

<<  <  ج: ص:  >  >>