للمرتهن أو يبيعه على المرتهن أو على غيره وتأدية ما عليه.
"من صاحبه" أى من الراهن.
"له غنمه" أى للراهن زيادته ونماؤه مدة كونه مرهونا.
"وعليه غرمه" أى وعلى الراهن مايحصل على المرهون من نقص أو تلف أو نفقة أو غيرها.
"عند أبى داود" أى فى المراسيل.
"وغيره" كالبزار والدارقطنى وابن القطان.
"إرساله" أى عن سعيد بن المسيب عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس فيه أبو هريرة رضى اللَّه عنه.
[البحث]
هذا الحديث والحديث الذى يليه كلاهما فى الرهن قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث: "لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه" ابن حبان فى صحيحه والدارقطنى والحاكم والبيهقى من طريق زياد بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهرى، وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهرى موصولة أيضا، ورواه الأوزاعى ويونس وابن أبى ذئب عن الزهرى عن سعيد مرسلا. ورواه الشافعى عن ابن أبى فديك، وابن أبى شيبة عن وكيع، وعبد الرزاق عن الثورى، كلهم عن ابن أبى ذئب كذلك. ولفظه: لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعى: غنمه زيادته. وغرمه هلاكه. وصحح أبو داود والبزار