للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفعا فهو ربا، وكأن الصنعانى رحمه اللَّه لم يتفطن لذلك فقال عند قول المصنف: وآخر موقوف عن عبد اللَّه بن سلام عند البخارى" قال الصنعانى: لم أجده فى البخارى فى باب الاستقراض ولا نسبه المصنف فى التلخيص إلى البخارى بل قال: إنه رواه البيهقى فى السنن الكبرى عن ابن مسعود وأبى بن كعب وعبد اللَّه بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم انتهى فلو كان فى البخارى لما أهمل نسبته إليه فى التلخيص اهـ وبهذه المناسبة أشير إلى أن البخارى رحمه اللَّه قد يورد لفظا من حديث فى مكان من صحيحه لا يخطر على بال الكثيرين أنه يورده فيه. وقد كنت أثناء تدريسى لسبل السلام بكلية الشريعة بالرياض عام ١٣٧٩ هـ أشرح الحديث التاسع والثلاثين من كتاب البيوع وهو: عن عروة البارقى رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه دينارا يشترى به أضحية أو شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة فى بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه" رواه الخمسة إلا النسائى وقد أخرجه البخارى فى ضمن حديث ولم يسق لفظه وأورد الترمذى له شاهدا من حديث حكيم بن حزام اهـ فبحثت فى البخارى فى البيوع والوكالة وما يتعلق بالأضاحى فلم أعثر عليه وسألت الكثيرين من أهل العلم فلم أجد عند أحد خبرا عنه وبعد زمن طويل من البحث وسؤال أهل العلم تذكر الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه اللَّه للخير وكان وقتئذ مدرسا بكلية الشريعة أنه مرَّ به وأنه علقه على نسخة خطة عنده من بلوغ المرام ولما طلبها وجد تعليقة له على هذا الحديث بأن البخارى أخرجه فى ذكر صفة الخيل فى الباب الأخير من كتاب المناقب، فرجعت إليه فوجدته هناك. هذا وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>