للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبت لم يقتل. وفى رواية: جعل فى السبى. وللترمذى: خلى سبيله. وله طرق أخرى عن عطية، وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم وقال: على شرط الصحيح وهو كما قال: إلا أنهما لم يخرجا لعطية. وماله إلا هذا الحديث الواحد اهـ.

وقال الشوكانى فى نيل الأوطار: وقد أخرج نحو حديث عطية الشيخان من حديث أبى سعيد بلفظ: فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين فمن أنبت منهم قتل، ومن لم ينبت جعل فى الذرارى" اهـ. وقد قال الحافظ فى تلخيص الحبير: حديث أن سعد بن معاذ حكم فى بنى قريظة فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين، فمن أنبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل فى الذرارى" متفق عليه دون قصة الإنبات من حديث أبى سعيد اهـ واللَّه أعلم. هذا وأهل العلم يكادون يجمعون على أن من نبتت عانته فقد بلغ.

[ما يفيده الحديث]

١ - أن من نبتت عانته تجرى عليه أحكام المكلفين.

٢ - جواز الاطلاع على العورة للضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>