عصمتها: أصل العصمة بكسر العين المنع والقلادة ويقال: ملك فلان عصمة فلانة إذا تَزَوَّجها فهى فى عصمته.
[البحث]
هذا الحديث كما رأيت من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفى الاحتجاج به خلاف مشهور تقدم ذكره أكثر من مرة قال الترمذى: ومن تكلم فى حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده قال على بن عبد اللَّه: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واه اهـ. ولو صح سنده لكان معارضا بما هو أصح منه وأوثق فقد تواتر تصرف النساء فى أموالهن وهن متزوجات فى عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وخلفائه الراشدين، بل أشار اللَّه تبارك وتعالى إلى أنه لا يحل للرجل من مال زوجته شئ إلا بطيب نفس منها وفى ذلك يقول عز وجل:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} بل أذنت الشريعة لها أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة له فقد روى البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك" كما