روى البخارى ومسلم من حديث زينب امرأة عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنهما قالت: كنت فى المسجد فرأيت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: تصدقن ولو من حليكن وكانت زينب تنفق على عبد اللَّه وأيتام فى حَجْرها فقالت لعبد اللَّه: سَلْ رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أَيَجْزى عنى أن انفق عليك وعلى أيتامى فى حَجْرى من الصدقة؟ فقال: سلى انت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فانطلقت إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتى فَمَرَّ علينا بلال، فقلنا: سل النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أَيَجْزى عنى أن أنفق على زوجى وأيتام فى حجرى؟ وقلنا: لا تُخبِر بنا فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال:"أى الزيانب؟ " قال امراة عبد اللَّه قال: "نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" وحديث شراء عائشة رضى اللَّه عنه بريرة رضى اللَّه عنها وإعتاقها ثابت فى الصحيحن، وهذا كله يثبت عدم صحة حديث عمرو بن شعيب هذا على أن عبارة "إذا ملك زوجها عصمتها" فى تركيبها بحث فليس من فصيح اللغة أن يقال: ملك زوجها عصمتها. وإنما يقال: ملك الرجل عصمة المرأة إذا تزوجها إذ أن الرجل يملك عصمة المرأة بمجرد العقد. كما يقال: هى فى عصمته. وإذا فارقها قيل: خرجت من عصمته. هذا وقد أخرجه ابن ماجه من طريق الليث بن سعد عن عبد اللَّه بن يحيى (رجل من ولد كعب بن مالك) عن أبيه عن جده أن جدَّته خَيْرَةَ امراة كعب بن مالك أتت رسول اللَّه