للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى اللَّه عليه وسلم بِحُلِىٍّ لها فقالت: إنى تصدقت بهذا فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: لا يجوز للمرأة فى مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها.

وقد ضعف فى الزوائد إسناده حيث قال: فى إسناده يحيى وهو غير معروف فى أولاد كعب.

وقد أشرت إلى الحديث الثابت فى حض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم النساء على الصدقة، وقال البخارى: وقال النبى صلى اللَّه عليه وسلم: تصدقن ولو من حليكن. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقى خُرصَها وسخابها.

هذا ولا شك أن الإسلام قد رفع عن المرأة أوضار أهل الجاهلية وقال: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} وقال عز وجل: {وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ} واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>