قال الحافظ فى تلخيص الحبير عن هذا الحديث: رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى من حديث أبى حميد الساعدى بلفظ: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، وذلك لشدة ما حرم اللَّه مال المسلم على المسلم. وهو من رواية سهيل بن أبى صالح عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى حميد وقيل عن عبد الرحمن عن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى رواه أحمد والبيهقى وقَوَّى ابن المدينى رواية سهيل اهـ وقد روى البخارى ومسلم من طريق مالك عن نافع من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لَا يَحْلُبَنَّ أحدٌ ماشية امرئ بغير إذنه أيحب أحدا أن تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فتكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فإنما تَخْزِنُ لهم ضُرُوعُ مواشيهم أطْعِمَاتهِمْ فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه" ولفظ مسلم: أطعمتهم" بدل قوله فى البخارى: أطعماتهم.
قال مسلم رحمه اللَّه: وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رُمْحٍ جميعا عن الليث بن سعد ح وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا