للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على بن مُسْهِر ح وحدثنا ابن نمير حدثنى أبى كلاهما عن عبيد اللَّه ح وحدثنى أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد ح وحدثنى زهير ابن حرب حدثنا إسماعيل (يعنى ابن علية) جميعا عن أيوب ح وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية ح وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن فى حديثهم جميعا "فَيُنْتَثَلَ" إلا الليث بن سعد فإن فى حديثه "فَيُنْتَقَلَ طَعامُهُ" كرواية مالك اهـ.

والماشية تقع على الإبل والبقر والغنم، والضرع للبهائم كالثدى للمرأة، والمَشْرُبَةُ هى الموضع العالى وهى الغرفة التى تخزن فيها الأطعمة والأمتعة، وقوله "فينتقل طعامه" أى يُحَوِّل من مكان إلى آخر ورواية: فينتثل" أى يستخرج وينثر، وقد نسب الصنعانى رحمه اللَّه فى سبل السلام حديث الشيخين هذا لعمر رضى اللَّه عنه وتبعه الشيخ صديق حسن خان فى فتح العلام وهو سبق قلم فإن الشيخين أخرجاه من حديث ابن عمر كما رأيت. قال الحافظ فى الفتح: قال ابن عبد البر: فى الحديث النهى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا إلا بإذنه. وإنما خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه فنبه به على ما هو أولى منه اهـ.

[ما يفيده الحديث]

١ - النهى عن أن يأخذ المسلم للمسلم شيئا بغير إذنه.

٢ - النهى عن أن يأخذ المسلم للذمى شيئا بغير إذنه.

٣ - شرعية العمل بالقياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>