للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكم على ملئ فليتبع" وأورده بلفظ: "مطل الغنى ظلم ومن أتبع على ملئ فليتبع" أما مسلم فأورده باللفظ الذى ذكره المصنف. وقال ابن ماجه: حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مطل الغنى ظلم وإذا أحلْتَ على ملئ فاتْبَعْه" قال فى الزوائد: فى إسناده انقطاع بين يونس بن عبيد وبين نافع قال أحمد بن حنبل: لم يسمع من نافع شيئا وإنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم لم يسمع من نافع شيئا. قلت: وهشيم بن بشر مدلس وقد عنعنه اهـ.

أما حديث أحمد الذى أشار إليه المصنف رحمه اللَّه فلفظه فى المسند: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "مطل الغنى ظلم ومن أحيل على ملئ فليحتل" هذا والمدين الذى يُحيل بدينه على الملئ يسمى المحيل، والدائن يسمى المحتال والمدين الذى أحيل عليه يسمى المحال عليه. هذا ولا شك أن بعض الناس قد يكون خُلُقه المماطلة مهما كان غناه وقدرته على الأداء، وقد يرضى الدائن ببقاء دينه فى ذمة المدين له الفقير رجاء ميسرته لما قد يعرف عنه من حرصه على الأداء بخلاف من قد يحال عليه إذ قد يعرف منه المماطلة والتسويف، وإنما شرع الإسلام الحوالة لما فيها من التيسير على المحيل والمحتال وإبراء ذمة المحال عليه. واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>