للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليصلى عليها فقال: هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا: نعم، ديناران، فقال أبو قتادة: هما علىَّ يا رسول اللَّه! قال: فصلى عليه صلى اللَّه عليه وسلم. البخارى من حديث سلمة بن الأكوع مطولا. وفيه: أن الدين كان ثلاثة دنانير. ورواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان من حديث جابر، وفيه أن الدين كان دينارين اهـ ولفظ حديث سلمة بن الأكوع الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه أورده البخارى فى باب إذا أحال دَينَ الميت على رجل جاز ثم ساق بسنده إلى سلمة بن الأكوع رضى اللَّه عنه قال: كنا جلوسا عند النبى صلى اللَّه عليه وسلم إذ أُتىَ بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: "هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: "فهل ترك شيئا؟ " قالوا لا. فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول اللَّه: صل عليها. قال: "هل عليه دين؟ " قيل: نعم. قال: "فهل ترك شيئا؟ " قالوا: ثلاثة دنانير فصلى عليها. ثم أُتِى بالثالثة فقالوا: صل عليها قال: هل ترك شيئا؟ " قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ " قالوا: ثلاثة دنانير قال: "صلوا على صاحبكم" فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللَّه وعلىَّ دَينُه. فصلى عليه. قال الحافظ فى الفتح عند قوله "ثلاثة دنانير" فى حديث جابر عند الحاكم ديناران وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن جابر نحوه وكذلك أخرجه الطبرانى من حديث أسماء بنت يزيد ويجمع بينهما بأنهما كانا دينارين وشطرا فمن قال ثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>