للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتح اللَّه عليه الفتوح: أى وسع عليه بالاستيلاء على أرض خيبر وغيرها وحصول المغانم وما أفاء اللَّه به عليه صلى اللَّه عليه وسلم.

أولى بالمؤمنين: أى أحق بالمؤمنين.

فعلىَّ قضاؤه: أى علىَّ الوفاءُ به وتأديته عن الميت.

وفى رواية للبخارى: أى فى كتاب الفرائض من صحيحه من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

[البحث]

ترك المصنف رحمه اللَّه من الحديث المتفق عليه الجملة الأخيرة منه ولفظها عند البخارى: "ومن ترك مالًا فلورثته" أما عند مسلم فلفظها "ومن ترك مالا فهو لورثته" وقد أورد البخارى رحمه اللَّه هذا الحديث فى باب الدين الذى عقده فى أواخر الكفالة قبل كتاب الوكالة من صحيحه ثم أورده فى تفسير سورة الأحزاب من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة. اقرءوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} فأيُّما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دَينًا أو ضَيَاعا فليأتنى وأنا مولاه وأورده فى كتاب الفرائض فى باب "قول النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- من ترك مالا فلأهله" من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين

<<  <  ج: ص:  >  >>