للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو حائط: أى أو بستان ومزرعة، ويسمى حائطا لأنهم كانوا يجعلون حوله جدارا فى الغالب.

لا يصلح: أى لا يجوز ولا يحل.

أن يبيع: أى الشريك.

حتى يعرض على شريكه: أى حتى يُعْلِمَ شريكَه بأنه يريد البيع حتى إذا كانت له رغبة فيه كان أحق به.

وفى رواية الطحاوى: أى من حديث جابر رضى اللَّه عنه.

الطحاوى: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة ابن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدى الطحاوى ولد سنة ٢٣٩ هـ وهو صاحب العقيدة الطحاوية ومعانى الآثار ومشكل الآثار وغيرها وتوفى رحمه اللَّه فى سنة ٣٢١ هـ.

فى كل شئ: يعنى من عقار أو منقول أو حيوان أو غير ذلك مما تجرى فيه الشركة.

[البحث]

لفظ هذا الحديث عند مسلم من طريق عبد اللَّه بن إدريس حدثنا ابن جرير عن أبى الزبير عن جابر قال: قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة فى كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" وفى لفظ لمسلم من طريق ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

<<  <  ج: ص:  >  >>