"الشفعة فى كل شِرْكٍ فى أرض أو رَبْع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يَعرِضَ على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه" كما جاء فى لفظ لمسلم من طريق أبى خيثمة عن أبى الزبير عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "من كان له شريك فى رَبْعَةٍ، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضى أخذ وإن كره ترك" أما ما أشار إليه المصنف رحمه اللَّه من حديث الطحاوى فقد وصفه هنا بأن رجاله ثقات، وقال فى الفتح: وروى البيهقى من حديث ابن عباس مرفوعا: "الشفعة فى كل شئ" ورجاله ثقات إلا أنه أعل بالإرسال، وأخرج الطحاوى له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته اهـ هذا وقد قال الحافظ فى الفتح: وحكى ابن أبى حاتم عن أبيه أن قوله: فإذا وقعت الحدود الخ مدرج من كلام جابر، وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر فى الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها اهـ وعلى كل حال فإن قوله فإذا وقعت الحدود الخ هو نوع من البيان لقوله: ما لم يقسم، كأنه قال: فإذا قسم فلا شفعة. هذا وحكم الشفعة مما سبق به الإسلام جيع الأنظمة والقوانين فى العالم، وهو شاهد من أصدق الشهود العدول على دقة أحكام شريعة الإسلام وشدة محافظتها على أموال الناس، وسلامة قلوبهم، وإبعاد الأذى والضرر عنهم، وقد بدأت بعض الدول الأروبية تنقل حكم الشفعة إلى أنظمتها، تعمل به فى محاكمها، والفضل ما شهدت به الأعداء. ولا شك أن من