للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخارى مسلم واللفظ للبخارى من طريق ابن جريج قال: حدثنى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، للَّه ولرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "نقركم بها على ذلك ما شئنا" فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. وساق مسلم رحمه اللَّه حديث ابن عمر من طريق نافع بلفظ: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. ثم ساق من طريق نافع عن ابن عمر قال: أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولى عمر قسم خيبر خير أزواج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. ثم ساق مسلم من طريق أسامة بن زيد الليثى عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقركم فيها على

<<  <  ج: ص:  >  >>