للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك ما شئنا. الحديث. وفيه: وكان الثّمر يُقْسَمُ على السُّهْمَان من نصف خيبر فيأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الخُمْسَ" ثم أورد مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه دفع إلى يهود خيبرَ نَخْلَ خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم ولرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَطْر ثَمَرِها. هذا وليس فى قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نقركم بها على ذلك ما شئنا" دليل على أن هذه المعاملة كانت خالية من إثبات حق اليهود فى النصف المستحق لهم من الثمرة إذا أخرجهم إذ أن هذا مسكوت عنه ولكنه معلوم من قوله "ولهم نصف الثمرة" ولذلك لما أجلاهم عمر رضى اللَّه عنه أعطاهم فيه ما كان لهم من الثمر مَالًا وإبلا وعُرُوضا من أقتاب وحبال وغير ذلك فقد روى البخارى فى صحيحه فى كتاب الشروط فى باب إذا اشترط فى المزارعة إذا شئتُ أخرجتك قال: حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غَسَّان الكِنَانيُّ أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى اللَّه عنهما قال: لما فَدَعَ أهلُ خيبرَ عبد اللَّه بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عَامَلَ يهودَ خيبر على أموالهم، وقال: "نقركم ما أقركم اللَّه" وإن عبد اللَّه بن عمر خرج إلى ماله هناك فَعُدِى عليه من الليل فَفُدِعتْ يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عَدُوٌّ غيرهم، هُم عَدُوُّنَا وتُهْمَتُنَا، وقد رأيت إجلاءهم، فلما أجمع عمرُ على ذلك أتاه أحد بنى أبى الحُقَيق فقال: يا أمير المؤمنين: أتخرجنا وقد أقرنَّا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- وعامَلَنَا على

<<  <  ج: ص:  >  >>