للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأموال وشَرَطَ ذلك لنا؟ فقال عمر: أَظَنَنْتَ أنى نسيت قولَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف بك إذا أُخْرِجتَ من خَيْبَرَ تَعْدُو بك قَلُوصُكَ ليلة بعد ليلة" فقال: كانت هذه هُزَيْلَةً من أبى القاسم، قال: كَذَبْتَ يا عدو اللَّه، فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مَالًا وإبلًا وعروضًا من أقتَاب وحِبَالٍ وغير ذلك" وقوله فى الحديث: فدع أهل خيبر عبد اللَّه بن عمر: الفدع بفتح الفاء والدال هو زوال المفصل قال الحافظ فى الفتح: وقال الأصمعى: هو زيغ فى الكف بينها وبين الساعد وفى الرجل: بينها وبين الساق اهـ يعنى أصاب اليهود عبد اللَّه بن عمر فالتوت يداه ورجلاه وحديث عمر يوضح أنه لو اشترط مالك الأرض على العامل فى المساقاة أو المزارعة عدم تحديد مدة العقد بسنين معلومة جاز ذلك على أنه إذا أخرجه قبل جَنْى الثمار أعطاه قيمتها. واللَّه أعلم.

[ما يفيده الحديث]

١ - جواز المساقاة.

٢ - جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة فى عقد واحد لتكون المساقاة على الشجر والمزارعة على الأرض.

٣ - أن المساقاة ليست من باب الإجارة.

٤ - أنه إذا قال رب الأرض للعامل عند العقد: أقرك ما أقرك اللَّه ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما وللمالك أن يخرج العامل متى شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>