للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - جواز عدم تحديد مدة العقد فى المساقاة مع المحافظة على حق العامل.

٦ - جواز المعاملة مع أهل الذمة.

٧ - جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من ثمر أو زرع.

٨ - أن المساقاة أشبه بالمضاربة.

٩ - أن الأرض فى المساقاة والمزارعة تشبه رَأْسَ المال فى المضاربة.

١٠ - تيسير الشريعة أسباب تنمية الأموال والاستفادة منها دون حاجة إلى الوقوع فى الربا.

١١ - أن تسمية نصيب العامل فى المساقاة أو المزارعة تغنى عن تسمية نصيب المالك فالباقى من الثمرة له بعد نصيب العامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>