للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وعن حنظلة بن قيس رضى اللَّه عنه قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على الْمَاذِيَانَاتِ وأَقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فَيَهْلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِرَاءٌ إلا هذا فلذلك زَجَرَ عنه، فأما شئ معلوم مضمون فلا بأس به" رواه مسلم، وفيه بيان لِما أُجْمِلَ فى المتفق عليه من إطلاق النَّهْى عن كراء الأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>