رضى اللَّه عنه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع. هذا وقد قال البخارى فى صحيحه: باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبى جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزرعون على الثُّلُث والرُّبُع، وزارع علىٌّ وسعد بن مالك وعبد اللَّه بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل على وابن سيرين، وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد فى الزرع، وعامل عمر الناس على: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤا بالبذر فلهم كذا اهـ. وسيأتى مزيد بحث لموضوع النهى عن المزارعة فى الحديث الذى يلى هذا الحديث إن شاء اللَّه تعالى.
[ما يفيده الحديث]
١ - جواز كراء الأرض بشئ معلوم من الذهب أو الفضة.
٢ - تحريم كراء الأرض بشئ فيه مخاطرة وغرر.
٣ - جواز مزارعة الأرض بربع أو ثلث أو نصف ما يخرج منها.