حقلا قال: كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا" كما روى البخارى مسلم واللفظ للبخارى من طريق أبى النجاشى مولى رافع بن خديج. سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظُهَير بن رافع قال ظُهَير: لقد نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن أمر كان بنا رَافقا. قلت: ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو حق قال دعانى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الرُّبُع على الأوسق من التَّمر والشعير، قال: لا تفعلوا، ازرَعوها، أو أزرِعوها، أو أمسكوها، قال رافع: قلت سمعا وطاعة. اهـ وقوله فى هذا الحديث: نؤاجرها على الرُّبع" يحتمل ان يكون المراد بالربع الجزء من الأربعة ويحتمل أن يكون جمعا للربيع وهو الجدول الصغير كالأربعاء فى الحديث السابق وهذه الألفاظ تبين أن تأجير الأرض أو مزارعتها إذا اشتمل عقد التأجير أو المزارعة على تخصيص أحد المتعاقدين بشئ فيه مخاطرة وغرر كان العقد فاسدا أما إذا كان التأجير بذهب أو فضة أو شئ آخر معلوم مضمون لا مخاطرة فيه ولا غرر فإنه لا بأس بذلك وكذلك مزارعة الأرض إذا اشتملت على شئ فيه مخاطرة وغرر كأن يزارع بالثلث أو الربع أو النصف مع شئ مما على الماذيانات وأقبال الجداول أو قطعة معينة لأحدهما فإن العقد يكون فاسدا، أما إذا زارع على الربع أو الثلث أو النصف دون شئ فيه مخاطرة وغرر فإنه لا بأس بذلك، ولذلك قال المصنف رحمه اللَّه بعد أن ساق حديث الباب فيه بيان لما أجمل فى المتفق عليه من إطلاق النهى عن كراء الأرض. وهو يشير رحمه اللَّه إلى ما أخرجه البخارى ومسلم من حديث رافع بن خديج