من إطلاق النهى عن كراء الأرض: أى حيث قال: نهى النبى صلى اللَّه عليه وسلم عن كراء المزارع.
[البحث]
روى البخارى من طريق حنظلة الزرقى عن رافع رضى اللَّه عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يُكْرِى أرضه فيقول: هذه القطعة لى. وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. كما قال البخارى فى صحيحه: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون، أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثنى عَمَّايَ: أنهم كانوا يُكْرُون الأرض على عهد النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بما ينبت على الأربعاء، أو شئ يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هى بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذى نُهِيَ عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفَهْم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة أهـ والمراد بالأربعاء فى قوله فى هذا الحديث: بما ينبت على الأربعاء هو جمع ربيع كنصيب وأنصباء وهو الساقية والنهر الصغير والجدول. كما روى مسلم من طريق حنظلة الزُّرقى أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار