فى باب الوقف كيف يكتب. قال السبكى: اغتبطت بما وقع فى رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند البيهقى "تصدق بثمره وحبِّس أصله لا يباع ولا يورث" وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف بقية الروايات فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر، قلت: قد تقدم قبل خمسة أبواب من طريق صخر بن جويرية عن نافع بلفظ: فقال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره" وهى أتم الروايات وأصرحها فى المقصود فعزوها إلى البخارى أولى. وقد علقه البخارى فى المزارعة بلفظ: قال النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن لينفق ثمره فتصدق به. اهـ هذا وقد قال الحافظ فى الفتح: وروى عمر ابن شبة بإسناد صحيح عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر رأى فى المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثمغ وقال الحافظ: وزاد عمر بن شبة عن يزيد بن هارون عن ابن عون فى آخر هذا الحديث: وأوصى بها عمر إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر. ونحوه فى رواية عبيد اللَّه بن عمر عند الدارقطنى. وفى رواية أيوب عن نافع عند أحمد: يليه ذوو الرأى من آل عمر. فكأنه كان أولا شرط أن النظر فيه لذى الرأى من أهله ثم عين عند وصيته لحفصة. وقد بين ذلك عمر بن شبة عن أبى غسان المدنى قال: هذه نسخة صدقة عمر أخذتها من كتابه الذى عند آل عمر فنسختها حرفا حرفا: هذا ما كتب عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين فى ثمغ أنه إلى