حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها اللَّه فإن توفيت فإلى ذوى الرأى من أهلها اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية الوقف.
٢ - أنه متى ثبت الوقف فإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
٣ - أن الوقف هو حبس الأصل والتصدق بغلته.
٤ - أنه ينبغى أن يكون الوقف للإِنفاق على الفقراء وأبناء السبيل وفى سبيل اللَّه وعلى الضيوف.
٥ - لا بأس أن يأكل قيم الوقف منه وكذلك صديقه غير متخذ منه ملكا.
٦ - ينبغى للواقف أن يخص فقراء أقاربه ببعض غلة الوقف.
٧ - لا يجوز لقيم الوقف ولا لصديقه الذى يباح له إطعامه من الوقف أن يتخذ من مال الوقف ملكا.
٨ - يجوز للواقف أن يكون قيما على وقفه.
٩ - يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه.
١٠ - ينبغى لمن أراد وقف بعض أملاكه أن يختار أطيبها وأنفسها.
١١ - يستحب أن يستشير العاقلُ الفاضل أهلَ الخير.
١٢ - ينبغى مراعاة شروط الواقف ما دامت لا معصية فيها.
١٣ - يجوز أن يأكل الأغنياء من مال الوقف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute