للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث عند ابن ماجه: لا يحل للرجل أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده اهـ وسند هذا الحديث حرىٌّ بالتصحيح. وينبغى أن يفسر استثناء الوالد فى الرجوع فى الهبة لولده على ما إذا كان لم يعط جميع إخوانه مثله. فيكون رجوعه فى هبته لأنه لا يحل له أن يعطى أحد الإخوة دون الباقين لما تقدم فى حديث النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما.

[ما يفيده الحديث]

١ - لا يحل لواهب أن يرجع فى هبته المشروعة.

٢ - إذا أعطى الوالد بعض أولاده هبة دون بقية أولاده رجع لأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

٣ - الرجوع فى الهبة المشروعة يدل على خسة الراجع.

<<  <  ج: ص:  >  >>